للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[رَقَبَةً؛ [ليُناسِبَ ما] (١) بينَ النِّعْمَةِ والشُّكْرِ، ولهذا جَعَل الله تعالى المُرْضِعَةَ أمًّا، فقال سبْحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي] (٢) أَرْضَعْنَكُمْ} (٣). وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ (٤) فَيُعْتِقَهُ» (٥). وإن كانتِ المُرْضِعَةُ مَمْلُوكَةً اسْتُحِبَّ إعْتاقها؛ لأنَّه يُحَصِّلُ أخَصَّ الرِّقابِ بها لها، وتَحْصُلُ به المجازاةُ التي جَعَلها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُجازاةً للوالِدِ مِن النَّسَبِ.


(١) في م: «للتناسب».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سورة النساء ٢٣.
(٤) زيادة من: الأصل.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب فضل عتق الوالد، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٨. وأبو داود، في: باب في بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨. والترمذي، في: باب ما جاء في حق الوالدين، من أبواب البر. عارضة الأحوذي ٨/ ٩٩. وابن ماجه، في: باب بر الوالدين، من كتاب الأدب، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٧ والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٠، ٢٦٣، ٣٧٦، ٤٤٥.