للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمَحْمُولَةَ إلَيهِ (١)، وقولُ أبي حنيفةَ: لا يَتَعَيَّنُ. يَبْطُلُ بما لو اسْتَأجَرَ أرْضًا ليَتَّخِذَها مَسْجدًا. فأمّا حَمْلُ الخَمْرِ لإراقَتِها، والمَيتَةِ لطَرْحِها، والاسْتِئجارُ لكَسْحِ الكُنُفِ، فجائِر؛ لأنَّ ذلك مُباح، وقد اسْتَأجَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أبا طَيبةَ فحَجَمَه (٢). وقد قال أحمد، في رِوايَةِ ابنَ منصور، في مَن يُؤاجِرُ نَفْسَه لنِظارَةِ كَرْمِ نَصْرَانِي: يُكْرَه ذلك؛ لأنَّ الأصْلَ في ذلك راجِعٌ إلى الخَمْرِ.


(١) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٣٧.
(٢) أبو طيبة مولى الأنصار. انظر ترجمته في: الإصابة ٧/ ٢٣٣. والحديث أخرجه البخاري، في: باب ذكر الحجام، وباب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون. . . . من كتاب البيوع، وباب ضريبة العبد، من كتاب الإجارة، وباب الحجامة من الداء، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ٨٢، ١٠٣، ١٢٢، ٧/ ١٦١. ومسلم، في: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٤.كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب الإجارة. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٨. والدارمي، في: باب في الرخصة في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. الموطأ ٢/ ٩٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٠، ١٧٤، ١٨٢، ٣٥٣.