للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اسْتِئْجَار عَبْدٍ لِيَدُلَّه عَلَى طَرِيقٍ، أوْ رَحًى لِطَحْنِ قفْزَانٍ مَعْلومَةٍ، فَيُشْتَرَط مَعْرِفَة الْعَمَلِ، وَضَبْطهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ.

ــ

ليَدُلَّه على طَرِيقٍ، أو رَحًى لِطَحْنِ قُفْزانٍ مَعْلُومَةٍ، فيُشْترَط مَعْرِفَةُ العَمَلِ، وضَبْطُه بما لا يَخْتَلِفُ) لأنَّ الإِجارَةَ عَقْد مُعاوَضةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ العِوَضُ فيها مَعْلُومًا، لِئَلَّا يُفْضِي إلى الاخْتلافِ والتَّنازعِ، كقَوْلِنا في البَيعِ. والعِلْمُ بمِقْدارِ المَنْفَعة؛ إمّا أن يَحْصلَ بتَقْدِيرِ المدَّةِ، كما ذَكَرْنا في إجارَةِ الدَّارِ وخِدْمةِ العَبْدِ مدَّةً مَعْلُومةً، وإمّا [أن يكونَ] (١) بتَقْدِيرِ العَمَلِ، ووَصْفِ ما يَعْمَلُه وضَبْطِه بما لا يُخْتَلَفُ فيه، كالمَبِيعاتِ.

فصل: يجوز أن يَكْتَرِيَ بَقَرًا لِحَرْثِ مَكانٍ؛ لأنَّ البَقَرَ خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ، ولذلك (٢) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بَينَمَا رَجُل يَسوقُ بَقَرَةً، أرَادَ أنْ يَرْكَبَهَا، فَقَالتْ: إِنِّي لَمْ اخْلَقْ لِهَذَا، إنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ». مُتَّفَق عليه (٣). ويَحْتاجُ إلى مَعْرِفَةِ الأرْضِ وتَقْدِيرِ العَمَلِ، فأمّا الأرْض فلا تُعْرَفُ إلَّا بالمُشاهَدَةِ؛ فإنَّها تَخْتَلِفُ، فتكونُ صُلْبَةً تُتْعِب البَقَرَ والحَرّاثَ


(١) سقط من: تش، م.
(٢) في ر، ق: «وكذلك».
(٣) أخرجه البخاري، في: باب استعمال البقر للحراثة، من كتاب المزارعة، وفي: باب حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب. . . .، من كتاب الأنبياء، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كنت متخذا خليلا. . . .، من كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. صحيح البخاري ٣/ ١٣٦، ٤/ ٢١٢، ٥/ ٦، ٧. ومسلم، في: باب من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٥٧.
كما أخرجه الترمذي، في: باب حدثنا عبد بن حميد. . . .، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذي ١٣/ ١٤٠.