وأخرجه مسلم في: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . .، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في ثمن الكلب، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٦. والدارمي، في: باب النهي عن كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٤/ ١٤، ١٤١. (٢) تقدم تخريجه في ١/ ٣٠٧، ٣٠٨. ويضاف إليه كما أخرجه أبو داود، في: باب كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٨. (٣) أخرجه البخاري، في باب خراج الحجام، من كتاب الإجارة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٢. ومسلم، في: باب حل أجرة الحجامة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في كسب الحجام، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٦، ٣٢٤، ٣٣٣، ٣٥١، ٣٦٥.