أبا طَلْحَةَ سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام وَرِثُوا خَمرًا، فقال:«أهْرِقْها». قال: أفلا أُخَلِّلُها؟ قال:«لَا». مِن «المُسْنَدِ»، رَواه الترمِذِيُّ (١). ولو جاز التَّخْلِيلُ، لم يَنْهَ عنه، ولم تُبَحْ إراقَتُه. (وقِيل: تَطْهُرُ) لأنَّ عِلَّةَ التحرِيمِ زالتْ، أشْبَه ما لو تَخَلَّلَتْ بنَفْسِها، ولأنَّ التَّطْهِيرَ لا فَرقَ
(١) في: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الخمر تخلل، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.