(٢) أخرجه البخاري، في: باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ١١٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. وأبو داود، في: باب في ثمن الخمر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠٠. والنسائي، في: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع، وباب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ٢٧٣، ٧/ ١٥٦. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢١٣، ٣/ ٣٢٤، وبنحوه في ٢/ ٣٦٢، ٥١٢، ٣/ ٣٢٦. (٣) أخرجه بمعناه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١٧. كما أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحًا}، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري ٤/ ١٨١. ومسلم، في: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. . . . إلخ، من كتاب الزهد ٤/ ٢٢٨٦. (٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كسب الحجام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي =