للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له مُباشَرَةُ القَطْعِ، فإذا قَطَع مع هذا، كان فِعْلًا مُحَرَّمًا، فيَضْمَنُ سِرَايَتَه، كالقَطْعِ ابْتداءً. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَطَبَّبَ بِغَير عِلْمٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ»، رَوَاه أبو داودَ (١). والثاني، أن لا تَجْنِيَ أيدِيهُم، فيَتَجاوَزَوا ما يَنْبَغِي أن يُقْطَعَ. فإذا وُجِدَ هذان الشَّرْطان لم يَضْمَنُوا؛ لأَنهم قَطَعُوا قَطْعًا مَأْذُونًا فيه، فلم يَضْمَنُوا سِرايَتَه، كقَطْعِ الإمامِ يَدَ السّارِقِ. فأمّا إن كان حاذِقًا وجَنَتْ يَدُه، مثلَ أن يُجاوزَ قَطْعَ الخِتانِ إلى الحَشَفَةِ، أو إلى بعضِها، أو يَقْطَعَ في غيرِ مَحَلِّ القَطْعِ، أو قَطَع سَلْعَة (٢) مِن إنْسانٍ،


(١) في: باب في من تطبب بغير علم فأعنت، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٥٠١. وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.
كما أخرجه النسائي، في: صفة شبه العمد، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٤. وابن ماجه، في: باب من تطبب ولم يعلم منه طب، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٤٨.
(٢) السلعة: غُدَّة في الجسد أو خُرّاجٌ في العنق.