للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَنْجُسُ بالمَوْتِ، ولا يُنَجِّسُ الماءَ إذا ماتَ فيه، في قَوْلِ عامَّةِ العلماءِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ في ذلك خِلافًا، إلَّا ما كان مِن أحدِ قَوْلَي الشافعيِّ، فإن عندَه في تَنْجِيسِ الماءِ إذا ماتَ فيه قَوْلَين. فأمّا الحَيَوانُ في نَفسِه، فهو عندَه نَجِسٌ، قولًا واحِدًا؛ لأنَّه حيوانٌ لا يُؤكَلُ، لا لحُرْمَتِه، فنَجُس بالمَوْتِ، كالبَغْلِ والحِمارِ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أحَدِكُمْ، فَلْيَمْقُلْهُ، فَإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». رَواه البُخارِيُّ. وفي لَفْظٍ: «فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطرحْهُ» (١).

وقال الشافعي: مَقْلُه ليس بقَتْلِه (٢). قُلْنا: اللَّفْظُ عام في كل شَرابٍ بارِدٍ، أو حار، أو دُهْن، مِمّا يَمُوتُ بغَمْسِه فيه، فلو كان يُنَجِّسُ الشَّرابَ كان أمْرًا بإفْسادِه، وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لسَلْمانَ: «يَا سَلْمَانُ،


(١) بلفظ «فليمقله» أو «فامقلوه» أخرجه أبو داود، في: باب الذباب يقع في الطَّعام، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإِناء، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والنَّسائيُّ، في: باب الذباب يقع في الإناء، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٤، ٦٧.
وبلفظ: «فليغمسه» أخرجه البُخاريّ، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . . إلخ، من كتاب بدء الخلق، وفي: باب إذا وقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٤/ ١٥٨، ٧/ ١٨١. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والدارمي، في: باب الذباب يقع في الطَّعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدَّارميّ ٢/ ٩٩. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٦، ٢٦٣، ٣٤٠، ٣٥٥، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٤٣.
(٢) في م: «يقتله».