للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إنَاءٌ مِثْلُ الإنَاءِ، وَطَعَامٌ مِثْلُ الطَّعَام». رَواه أبو داودَ (١). وعن أنس، أنَّ إحْدَى نِسَاءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَسَرتْ قَصْعَةَ الأُخرَى، فدَفَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَصْعَةَ الكَاسِرَةِ إلى رسولِ صاحِبَةِ المَكْسُورَةِ وحَبَسَ المَكْسُورَةَ في بَيته، رَواه التِّرْمِذِيّ بنَحْوه (٢). وقال: حَسَنٌ صَحِيح. [ولَنا، حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، رَضِيَ اللهُ عنهما، في العِتْقِ، وما ذَكَرْنا مِن المَعْنَى في الحديثِ مَحْمُولٌ على أنَّه جَوَّزَ ذلك بالتَّراضِي وعَلِم أنَّها تَرْضَى به] (٣). ويكونُ ذلك يومَ تَلَفِه؛ لِما ذَكَرنا. ويكُون في بَلَدِه


(١) في: باب في من أفسد شيئًا يغرم مثله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٧.
كما أخرجه النسائي، في: باب الغيرة، من كتاب عشرة النساء. المجتبى ٧/ ٦٦. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ١٤٨، ٢٧٧.
(٢) في: باب في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١١٣.؛ أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره، من كتاب المظالم. صحيح البُخَارِيّ ٣/ ١٧٩. وأبو داود، في: باب في من أفسد شيئًا يغرم مثله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٧.
(٣) سقط من: تش، م.