للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُبِيحَ للضَّرورَة لأمَرَهم بغَسْلِ أثَرِه إذا أرادُوا الصلاةَ. وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ، وأمَرَ بالصلاةِ فيها. مُتَّفَقٌ عليه (١). وصَلَّى أبو موسى في مَوْضِعٍ فيه أبعارُ الغَنَمِ، فقِيلَ له: لو تَقَدَّمْتَ إلى ههُنا؟ فقال: هذا وذاك واحِدٌ. ولم يكن للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه ما يُصَلُّون عليه مِن الأوْطِئَةِ والمُصَلَّياتِ، وإنَّما كانوا يُصَلُّون على الأرضِ. ومَرابِضُ الغَنَمِ لا تَخْلُو مِن أبعارِها وأبوالها، فدَلَّ على أنَّهم كانوا يُباشِرُونها في صَلاتِهم، ولأنَّه لو كان نَجِسًا لتَنَجَّسَتِ الحُبُوبُ التي تَدُوسُها البَقَرُ، فإنَّها لا تَسْلَمُ مِن أبوالِها، فيَتَنَجَّسُ بَعْضُها، فيَخْتَلِطُ النَّجسُ بالطّاهِرِ، فيَصِيرُ حُكْمُ الجَمِيع حُكْمَ النَّجِسِ. وحُكْمُ قَيئِه ومَنِيِّهَ حُكْمُ بَوْلِه، لأنَّه في مَعْناه.


(١) المتفق عليه هو حكاية فعله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري، في: باب أبوال الإبل الدواب والغنم ومرابضها، من كتاب الوضوء، وفي: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وباب الصَّلاة في مرابض الغنم، من كتاب الصَّلاة. صحيح البُخاريّ ١/ ٦٨، ١١٧. ومسلم، في: باب ابتناء مسجد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٧٣، ٣٧٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في بناء المساجد، من كتاب الصَّلاة، سنن أبي داود ٧/ ١٠١. والترمذي، في: باب ما جاء في الصَّلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، من أبواب الصَّلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٤٦. والنسائي، في: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدًا، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٢٣، ١٣١، ١٩٤، ٢١٢، ٢٤٤.
وأمَّا الأمر بالصلاة فيها، فأخرجه التِّرمذيُّ في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٥٢.