للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما كان. فَقِيلَ له: أَليسَ قد نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اتِّخاذِها (١)؟ فسَكَتَ. والصَّحِيحُ أنَّه لا يَضْمَنُ. نَصَّ عليه في رِوَاية المَرُّوذِيِّ في مَن كَسَر إبْرِيقَ فِضةٍ: لا ضَمانَ عليه. لأنَّه أتْلَفَ ما ليس بمُباحٍ، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ. ورِوايَةُ مُهَنَّا تَدُلُّ على أنَّه رَجَع عن قَوْلِه ذلك؛ لكَوْنِه سَكَتَ حينَ ذَكر السّائِلُ النَّهْيَ عنه، ولأنَّ (٢) في رِوايَةِ مُهَنَّا أنَّه قال: يَصُوغُه. ولا تَحِلُّ صِنَاعَتُه، فكيف تَجِبُ؟!


(١) أخرجه البخاري، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفي: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٢/ ٩٠، ٧/ ٣١، ٢٠٠. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥ - ١٦٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٤، ٢٩٩، ٥/ ٣٨٥، ٤٠٨.
(٢) في م: «وليس».