للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فحَرِيمُها القَدْرُ الذي يَحْتاجُ إليه صاحِبُها للانْتِفاعِ بها (١)، ولا يَسْتَضِرُّ بأخْذِه منه، ولو كان ألْفَ ذِراعٍ. وحَرِيمُ النَّهْرِ مِن جانِبَيه ما يَحْتاجُ إليه لطَرْحِ كِرايَتِه (٢) بحُكْمِ العُرْفِ؛ وذلك أنَّ هذا إنَّما ثَبَت للحاجَةِ، فيَنْبَغِي أن تُراعَى فيه الحاجَةُ دُونَ غيرِها. وقال أبو حنيفةَ: حَرِيمُ البئْرِ أرْبَعُون ذِراعًا، وحَرِيمُ العَينِ خَمْسُمائَةِ ذِراعٍ؛ لأنَّ أبا هُرَيرَةَ روَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَرِيمُ البِئْرِ أرْبَعُونَ ذِراعًا لأعْطانِ الإِبِلِ والغَنَمِ». وعن الشَّعْبِيِّ مثلُه. رَواه أَبو عُبَيدٍ (٣). ولَنا، ما روَى الدّارَقُطْنِيُّ (٤)


(١) سقط من: م.
(٢) الكراية: ما يخرج من حفر النهر.
(٣) في: باب إحياء الأرض واحتجارها. . .، الأموال ٢٩١. عن أبي هريرة والشعبي.
كما أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة، في: المسند ٢/ ٤٩٤.
(٤) في: كتاب الأقضية. سنن الدارقطني ٤/ ٢٢٠. وقال: الصحيح من الحديث أنَّه مرسل عن ابن المسيّب، ومن أسنده فقد وهم.