(٢) أخرجه البخاري، في: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، من كتاب المساقاة، وفي: باب إذا أشار الإمام بالصلح. . .، من كتاب الصلح، وفي: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ. . .}، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٢٤٥، ٦/ ٥٧، ٥٨. ومسلم، في: باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٢٩، ١٨٣٠. كما أخرجه أبو داود، في: أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، من أبواب الأحكام، عارضة الأحوذي ٦/ ١١٩، ١٢٠. والنسائي، في: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وباب إشارة الحاكم بالرفق، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢٠٩، ٢١٥. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول الله. . . .، من المقدمة، وفي: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ١/ ٧، ٨، ٢/ ٨٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٥.