للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا حتى تَنْتَهِيَ الأراضِي كلُّها. فإن لم يَفْضُلْ عن الأوَّلِ شيءٌ، أو عن الثانِي، أو عَمَّن يَلِيهما، فلا شيءَ للباقِينَ؛ لأنَّهم ليس لهم إلَّا ما فَضَل، فهم كالعَصَبَةِ في المِيراثِ. وهذا قولُ فُقَهاءِ المَدِينَةِ، ومالِكٍ، والشافعيِّ. ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ، أنَّ رجلًا مِن الأنْصارِ خاصَمَ الزُّبَيرَ في شِراجِ الحَرَّةِ التي يَسْقُونَ بها إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اسْقِ يَا زُبَيرُ، ثُمَّ أرْسِلِ الْمَاءَ إلَى جَارِكَ». فغَضِبَ الأنْصارِيُّ، وقال: يا رسولَ اللهِ: أن كان ابنَ عَمَّتِك. فتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ قال: «يا زُبَيرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الجَدْرِ». فقال الزُّبَيرُ: فواللهِ إِنِّي لأَحْسَبُ هذه الآيَةَ نَزَلَتْ فيه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ} (١). مُتَّفَقٌ عليه (٢).


(١) سورة النساء ٦٥.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، من كتاب المساقاة، وفي: باب إذا أشار الإمام بالصلح. . .، من كتاب الصلح، وفي: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ. . .}، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ٣/ ١٤٥، ١٤٦، ٢٤٥، ٦/ ٥٧، ٥٨. ومسلم، في: باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٢٩، ١٨٣٠.
كما أخرجه أبو داود، في: أبواب من القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، ٢٨٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، من أبواب الأحكام، عارضة الأحوذي ٦/ ١١٩، ١٢٠. والنسائي، في: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وباب إشارة الحاكم بالرفق، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ٢٠٩، ٢١٥. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول الله. . . .، من المقدمة، وفي: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ١/ ٧، ٨، ٢/ ٨٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٥.