للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ». مُتَّفَق عليه (١). الوكَاءُ: الخَيطُ الذي يُشَدُّ به المالُ في الخِرْقَةِ. والعِفاصُ: الوعاءُ الذي هي فيه؛ مِن خِرْقَةٍ أو قِرْطاس أو غيرِه. قاله أبو عُبَيدٍ. والأصْلُ في العِفاصِ أنَّه الجِلْدُ الذي يُلْبِسُه رَأسَ القارُورَةِ. وقَوْلُه: «مَعَهَا حِذَاءَهَا». يَعْنِي خُفَّها؛ لأنَّه لقُوتِه وصَلابَتِه يَجْرِي مَجْرَى الحِذاءِ. وسِقاؤها: بَطْنُها تَأخُذُ فيه ماءً كَثِيرًا، فيَبْقَى معها يَمْنَعُها العَطَشَ. والضّالّةُ: اسْم للحَيَوانِ خاصَّةً دُونَ سائِرِ اللُّقَطَةِ، والجَمْعُ ضَوال. ويُقالُ لها أيضًا: الهوامِي والهَوامِلُ.


(١) أخرجه البخاري، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم. . . .، من كتاب العلم، وفي: باب شرب الناس والدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة، وفي: باب ضالة الإبل، وباب ضالة الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . .، وباب إذا جاء صاحب اللقطة. . . .، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها. . . .، من كتاب اللقطة، وفي: باب ما يجوز من الغضب والشدة. . . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ٣/ ١٤٩، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ٨/ ٣٤. ومسلم، في: كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩.
كما أخرجه أبو داود، في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٣٦. وابن ماجه، في: باب ضالة الإبل والبقر والغنم، من أبواب اللقطة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٧، ٨٣٨. والإمام مالك، في: باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦، ١١٧.