للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُتَّفَقٌ عليه (١). ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِه، أوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ». قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَواه مسلمٌ (٢).

فصل: والقولُ بصِحَّةِ الوَقْفِ قولُ أكثرَ أهْلِ العِلْمِ مِن السَّلَفِ ومَن بعدَهم. قال جابِرٌ: لم يَكُنْ أحَدٌ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذو مَقْدِرَةٍ إلَّا وَقَف. ولم يَرَه شُرَيحٌ، وقال: لا حَبْسَ عن فرائِضِ اللهِ. قال أحمدُ: هذا مَذْهَبُ أهْلِ الكُوفةِ. وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حُجةٌ على مَن خالفَه، وهو صَرِيحٌ في الحُكْمِ مع صِحَّتِه، وقولُ جابِرٍ نَقْلٌ للإِجْماعِ، فلا يُلْتَفَتُ إلى خِلافِ ذلك.


(١) أخرجه البخاري، في: باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، وفي: باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم. . . .، وباب الوقف كيف يكتب، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٣/ ٢٦٠، ٤/ ١١، ١٢، ١٤. ومسلم، في: باب الوقف، من كتاب الوصية. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٥، ١٢٥٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٥. والترمذي، في: باب في الوقف، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٤٣. والنسائي، في: باب كيف يكتب الحبس. . . .، من كتاب الأحباس. المجتبى ٦/ ١٩١، ١٩٢. وابن ماجه، في: باب من وقف، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٢، ١٣، ٥٥، ١٢٥.
(٢) تقدم تخريجه في ٦/ ٢٦١.