للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و: {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ}. وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ارْمُوا يا بَنِي إسْماعِيلَ، فَإنَّ أَباكُمْ كَانَ رَامِيًا» (١). وقال: «نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ» (٢). ولأنَّه لو وَقَف على وَلَدِ فُلانٍ، وهم قَبِيلةٌ، دَخَل فيه وَلَدُ البَنِين، فكذلك إذا لم يَكونُوا قَبِيلَةً. والرِّوايةُ الثانيةُ، لا يَدْخُلُ فيه وَلَدُ الوَلَدِ بحالٍ، وسواءٌ في ذلك وَلَدُ البَنِين ووَلَدُ البَناتِ. اخْتارَه القاضي وأصْحابُه؛ لأنَّ الوَلَدَ حَقِيقَةً وعُرْفًا إنَّما هو وَلَدُه لصُلْبِه، وإنَّما سُمِّيَ وَلَدُ الوَلَدِ وَلَدًا مَجازًا، ولهذا يَصِحُّ نَفْيُه، فيقالُ: ما هذا وَلَدِي، إنَّما هو وَلَدُ وَلَدِي. فأمّا وَلَدُ البَناتِ فلا يَدْخُلُون بغيرِ خِلافٍ؛ لأنَّهم لم يَدْخُلُوا في قَوْلِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}. قال الشاعِرُ (٣):

بَنُونا بَنُو أبْنائِنا وبَناتُنا ... بَنُوهُنَّ أبْناءُ الرِّجالِ الأباعِدِ


(١) أخرجه البخاري، في: باب التحريض على الرمي، من كتاب الجهاد، وفي: باب قول الله تعالى {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. . . .}، من كتاب الأنبياء، وفي: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ٤/ ٤٥, ١٧٩، ٢١٩. وابن ماجه، في: باب الرمي في سبيل الله، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٦٤, ٤/ ٥٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب من نفى رجلا من قبيلة، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٧١.
(٣) نسب البيت للفرزدق. وهو في: الحماسة، لأبي تمام ١/ ٢٧٤. وانظر حاشية دلائل الإعجاز ٣٧٤.