للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَيْئِه» (١). ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ بغيرِ عِوَضٍ، فلَزِم بمُجَرَّدِ العَقْدِ، كالوَقْفِ والعِتْقِ، ولأنَّه تَبَرُّعٌ فلا يُعْتَبَرُ فيه القَبْضُ، كالوَصِيَّةِ والوَقْفِ. ولَنا، إجْماعُ الصحابةِ، رَضِيَ اللهُ عنهم، فإنَّه مَرْويٌّ عن أبي بكرٍ، وعُمَرَ، رَضِي اللهُ عنهما، ولم نَعْرِفْ لهما في الصَحابةِ مُخالِفًا. وقد روَى عُرْوَةُ عن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ أبا بكرٍ، رَضِيَ اللهُ عنه، نخَلَها جِذاذَ عِشْرين وَسْقًا مِن مالِه بالغابة (٢)، فلَمّا مَرِض قال: يا بُنَيَّةُ،


(١) انظر ما تقدم في ٦/ ٥٤٤ من حديث عمر.
وأخرجه البخاري، في: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبات. صحيح البخاري ٣/ ٢٠٧، ٢١٥. ومسلم، في: باب تحريم الرجوع في الصدقة، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٠، ١٢٤١. وأبو داود، في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠١. والنسائي، في: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. . . .، وباب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، وباب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، من كتاب الهبة. المجتبى ٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥. وابن ماجه، في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٧، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٤٩، ٢/ ٢٧، ٧٨، ٢٣٧، ٢/ ٢٥٩، ٢٩١، ٣٢٧، ٤٣٠، ٤٩٢.
(٢) في ر ١، م: «بالعالية».
والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليها، وبها أموال لأهلها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.