وأخرجه البخاري، في: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، من كتاب الهبات. صحيح البخاري ٣/ ٢٠٧، ٢١٥. ومسلم، في: باب تحريم الرجوع في الصدقة، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٠، ١٢٤١. وأبو داود، في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠١. والنسائي، في: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. . . .، وباب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، وباب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، من كتاب الهبة. المجتبى ٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥. وابن ماجه، في: باب الرجوع في الهبة، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٧، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٤٩، ٢/ ٢٧، ٧٨، ٢٣٧، ٢/ ٢٥٩، ٢٩١، ٣٢٧، ٤٣٠، ٤٩٢. (٢) في ر ١، م: «بالعالية». والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليها، وبها أموال لأهلها. النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٩٩.