للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: والرُّقْبَى كالعُمْرَى. قال أحمدُ: هي أنَّ يقولَ»: هي لك حَياتَك، فإذا مِتَّ فهي لفُلانٍ. أو: هي راجِعَة إلَيَّ. وهي كالعُمْرَي فيما إذا شَرَط عَوْدَها إلى المُعْمِر. قال عل، رَضِيَ اللهُ عنه: العُمْرَى والرُّقْبَى سواءٌ. وقال طاوُسٌ: مَن ارقِبَ شيئًا فهو سَبِيلُ المِيراثِ. وقال الزُّهْرِيُّ: الرُّقْبَى وَصِيَّة. يَعْنِي أنَّ مَعْناها إذا مِتُّ فهذا لك. وقال الحسنُ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ: الرُّقْبَى باطِلَةٌ؛ لِما رُوِيَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز العُمْرَى، وأبْطَلَ الرُّقْبَى (١). ولأنَّ مَعْناها أنَّها للآخِرِ مِنّا، وهذا تَمْلِيكُ مُعَلَّقٌ بخَطَرٍ، ولا


(١) حديث إجازة العمرى، أخرجه البخاري، في: باب ما قيل في العمرى، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢١٦. ومسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٨. وأبو داود، في: باب في العمرى، وباب من قال فيه: ولعقبه، وباب في الرقبى، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥. والترمذي، في: باب ما جاء في العمرى: باب ما جاء في الرقبى، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٩٩، ١٠٠، ١٠١. والإمام أحمد، في: السند ١/ ٢٥٠، ٣٤٧، ٤٢٩، ٤٦٨، ٤٨٩، ٣/ ٢٩٧، ٣٠٣، ٣١٩، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٩٢.
وحديث النهي عن الرقبى. أخرجه النسائي، في: باب الاختلاف على أبي الزبير، من كتاب الرقبى. المجتبى ٦/ ٢٢٧. وابن ماجه، في: باب الرقبى، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦، ٣٤، ٧٣، ٥/ ١٨٩.