للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«مُعْجَمِه» مُطَولًا، ورَواه ابنُ ماجه (١)، ورَوى أبو داودَ نحوَه، ورَواه غيرُه، وزاد: «وإن أوْلَادَكُم مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أمْوالِهِمْ». وروَى محمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، والمُطَّلِبُ بنُ حَنْطَب، قال: جاء رجل إلي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ لي مالًا وعِيالًا، ولأبي مالٌ وعِيَالٌ، وأبي يُرِيدُ أنْ يَأْخُذَ مالي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ». رواه سعيدٌ في «سُنَنِه» (٢). ولأن الله تعالى جَعَل الوَلَدَ مَوْهُوبًا لأبيه فقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} (٣). وقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} (٤). وقال زَكَرِيَّا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (٥). وقال إبراهيمُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} (٦). وما كان مَوْهُوبًا له كان له أخْذُ مالِه، كعَبْدِه. قال. سُفْيانُ بنُ عُيَينَةَ، في قَوْلِه تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} (٧). ثم ذَكَر


(١) أخرجه الطبراني، في الكبير ٧/ ٢٧٩ عن سمرة. وفي الصغير ١/ ٨ عن عبد الله بن مسعود. وانظره الإرواء ٣/ ٣٢٥.
والحديث تقدم تخريجه في ٧/ ٩٤.
(٢) وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩.
(٣) سورة الأنعام ٨٤، والأنبياء ٧٢، والعنكبوت ٢٧.
(٤) سورة الأنبياء ٩٠.
(٥) سورة مريم ٥.
(٦) سورة إبراهيم ٣٩.
(٧) سورة النور ٦١.