للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أفْضَلِ الصَّدَقَةِ، قال: «أنْ تَصَدَّقَ وأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الغِنَى وتَخْشَى الفَقْرَ، ولا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لفلانٍ كَذَا، ولِفُلانٍ كَذا، وقَدْ كان لفُلانٍ». مُتَّفَق عليه (١). الرابعُ، أنَّ العَطايا تَتَزاحَمُ في الثُّلُثِ إذا وَقَعَتْ دَفْعَةً واحِدَةً، كتَزاحُمِ الوَصايا فيه. الخامسُ، أنَّ خروجَها مِن الثُّلُثِ يُعْتَبَرُ حال المَوْتِ لا قبلَه ولا بعدَه.


(١) أخرجه البخاري، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة، وفي: باب الصدقة عند الموت، من كتاب الوصايا. صحيح البخاري ٢/ ١٣٦، ١٣٧، ٤/ ٥. ومسلم، في: باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧١٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود ٢/ ١٠٢. والنسائي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥١. وابن ماجه، في: باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٠٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣١، ٢٥٠، ٤٤٧، ٤١٥.