للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَحْتَمِلُ أنْ يَتَناوَلَه هذا النَّصُّ، كما دَخَل ولدُ الابنِ في عُمومِ: {أَوْلَادِكُمْ}. والأخُ والأُخْتُ مِن الأبَوين أو الأبِ ثَبَت إرْثُهما بقَوْلِه سبحانه: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (١). والأخُ والأُخْتُ مِن الأُمِّ ثَبَت إرْثُهما بقَوْلِه تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (٢). وأمّا ابْنُ الأخِ للأبَوَين أو للأبِ، والعَمُّ وابْنُه، وعَمُّ الأبِ وابنُه، فثَبَتَ مِيراثُهم بقَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أبْقَتِ الفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣). ولم يَدْخُلْ فيهم ولدُ الأُمِّ، ولا العمُّ للأُمِّ، ولا ابنُه، ولا الخالُ، ولا أبو الأُمِّ؛ لأنَّهم لَيسُوا مِن العَصَباتِ. وأمّا المَوْلَى المُعْتِقُ والمَوْلاةُ، فثَبَت إرْثُهما بقَوْلِه عليه الصلاةُ والسّلامُ: «إنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». والجَدَّةُ أطْعَمَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السُّدْس (٤). والزَّوْجُ ثَبَت إرْثُه بقَوْلِه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ


(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) سورة النساء ١٢.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب ميراث الولد من أبيه وأمه، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠. ومسلم، في: باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣، ١٢٣٤. والترمذي، في: باب في ميراث العصبة، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٤٩. والدارمي، في: باب العصبة، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٩٢، ٣١٣، ٣٢٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه، في: باب ميراث الجدة، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٠. والدارمي، في: باب في الجدات، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٥٨. وإسناده ضعيف. انظر ضعيف سنن ابن ماجه ٢١٩.