للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجملتُه، أنَّ الجدَّةَ مِن قِبَلِ الأبِ إذا كان ابنُها حَيًّا وارِثًا، فإنَّ عمرَ، وابنَ مسعودٍ، وأبا موسى، وعِمْرانَ بنَ حُصَين، وأبا الطُّفَيلِ، رَضِيَ اللهُ عنهم، وَرَّثُوها مع ابنِها. وبه قال شُرَيحٌ، والحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وجابِرُ بنُ زيدٍ، والعَنْبَرِيُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وهو ظاهِرُ مذهبِ أحمدَ. وقال زيدُ بنُ ثابتٍ: لا تَرِثُ (١). ورُوِيَ ذلك عن عثمانَ، وعليٍّ، رَضِيَ اللهُ عنهما. وبه قال مالكٌ، والثَّوْرِيّ، والأوْزاعِيُّ، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْي. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ، رواه عنه جماعةٌ مِن أصْحابِه. ولا خلافَ في تَوْريثِها مع ابنِها إذا كان عَمًّا أوْ عَمَّ أبٍ؛ لأنَّها لا تُدْلِي به. واحْتَجَّ مَن أسْقَطَها بابنِها بأنَّها تُدْلِي به، ولا تَرِثُ معه، كالجَدِّ مع الأبِ، وأُمِّ الأُمِّ مع الأُمِّ. ولَنا، ما روَى ابنُ مسعودٍ، رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أوَّلُ جدَّةٍ أطْعَمَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السُّدْسَ أمُّ أبٍ مع ابْنِها وابنُها حَيٌّ. أخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ (٢). ورَواه سعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ (٣)، إلَّا أنَّ لَفْظَهُ: أُطْعِمَتِ السُّدْسَ أُمُّ أبٍ مع ابنِها. وقال ابنُ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف ١١/ ٢٣٣.
(٢) في: باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(٣) في: باب الجدات. السنن ١/ ٥٧. والحديثان ضعيفان. انظر الإرواء ٦/ ١٣١.