للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُ الجماعةِ؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لأخي سعدِ بنِ الرَّبيعِ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ» (١). وقال اللهُ تعالى في الأخَواتِ: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (٢). وهذا تَنْبيهٌ على أنَّ للبِنْتَين الثُّلُثَين؛ لأنَّهما أقْرَبُ. ولأنَّ كلَّ مَن يَرِثُ منهم الواحدُ النِّصفَ فللاثْنَين منهم الثُّلُثان، كالأخْتَين مِنَ الأبَوَين أو مِن الأبِ، وكلّ عددٍ يَخْتَلِفُ فرضُ أحَدِهم وجَماعتِهم فللاثْنَين مِنهم مِثلُ فرضِ الجماعةِ، كولدِ الأُمِّ. فأمّا الثَّلاث مِنَ البَناتِ فما زاد، فلا خلافَ في أنَّ فرضَهنَّ الثُّلُثان، وأنَّه ثابتٌ بقولِ اللهِ تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}. واخْتُلِفَ فيما ثَبَت به فرضُ الاثْنَتَين، فقِيلَ: بهذه الآية. والتَّقديرُ: فإن كنَّ نِساءً (٣) اثْنَتَين، وفوقَ صِلَةٌ، كقولِه تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} (٤). أي اضْرِبُوا الأعْناقَ. وقيل: معناه، فإن كنَّ نِساءً اثْنَتَين فما فوقَ، وقد دل عليه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ نَزَلَت هذه الآيةُ لأخِي (٥) سعدِ بنِ الرَّبيعِ: «أعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَينِ». وهذا مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تفسيرٌ للآية، وبَيانٌ لمَعْناها، واللَّفظُ إذا فُسِّرَ كان الحُكمُ ثابتًا بالمُفَسَّرِ لا بالتَّفسيرِ. ويدلُّ على ذلك أيضًا أنَّ سببَ نُزولِ الآيةِ قصة ابْنَتَيْ


(١) تقدم تخريجه في صفحة ٧.
(٢) سورة النساء ١٧٦.
(٣) سقط من: م.
(٤) سورة الأنفال ١٢.
(٥) في م: «لأجل».