للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقولُ مَن ورَّثَهُ بالدَّعْوَى فيما بَقِيَ بعدَ اليَقينِ يُوافِقُ قولَ المُنَزِّلينَ في أكثرِ المواضِعِ، فإنَّه يقولُ في هذه المسألَةِ: للذكرِ الخُمْسانِ بيَقِينٍ، وذلك ستةَ عضرَ مِن أربعينَ، وهو يدَّعِي النِّصفَ عشرينَ، وللبنتِ الخُمْسُ بيقينٍ، ثمانيةٌ، وهي تَدَّعِي الرُّبْعَ، وللخُنْثَى الرُّبْعُ بيَقينٍ، وهو يدَّعِي الخُمْسَين، ستَّةَ عشرَ، والمختلَفُ فيه ستةُ أسْهُمٍ يدَّعِيها الخُنْثَى كلَّها، فتُعْطِيه نصفَها ثلاثةً، مع العَشَرَةِ التي معه، صارَ له ثلاثةَ عشَرَ، والابنُ يَدَّعِي أربعةً، فتُعْطِيه نصفَها اثنين، صار له ثمانِيةَ عشَرَ، والبنتُ تَدَّعِي سهمَينِ، فتَدْفَعُ إليها سهمًا، صارَ لها تسعة. ومَن وَرَّثَه بالدَّعْوَى مِن أصلِ المالِ، فعلى قولِهم، يكونُ الميراثُ في هذه المسألةِ مِن ثلاثةٍ وعشرينَ؛ لأنَّ المُدَّعَى ههُنا نصفٌ، ورُبْعٌ، وخُمْسان، ومَخْرَجُها عشرونَ، يُعْطِي الابنَ عشَرَةً، وللبنتِ خمسةً، والخُنْثَى ثمانِيةً، فتكُونُ ثَلاثةً وعشرينَ. فإن لم يكُنْ في المسألةِ بِنتٌ، ففي قولِ الثَّوْرِيِّ، هي مِن سبعَةٍ. وكذلك قولُ مَن ورَّثَهُما بالدَّعْوَى مِن أصلِ المالِ. وفي التنزيلِ مِن اثْنَيْ عشَرَ، للابنِ سبعَةٌ، وللخُنْثَى خمسةٌ. وهو قولُ مَن ورَّثَهُ