للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حالِ جُنُونِه، ولا يَلْزَمُه قَضاؤُها إلَّا أن يُفِيقَ في وَقْتِ الصلاةِ، لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا. وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ».

رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (١)، وقال: حديثٌ حسنٌ.


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥١ - ٤٥٣. والترمذي، في: باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذي ٦/ ١٩٥. كما أخرجه البخاري، في: باب الطلاق في الإغلاق. . . .، من كتاب الطلاق، وفي: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٧/ ٥٩، ٨/ ٢٠٤. والنسائي، في: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٢٧. وابن ماجه، في: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٨. والدارمي، في: باب رفع القلم عن ثلاثة، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٦/ ١٠٠، ١٠١.