للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دُونَهما، وإلَّا لِم يَكُنِ التَّحْدِيدُ مُفيدًا. وصحَّ نَهْيُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القائِمَ مِن نَوْمِ الليلِ عن غمْسِ يَدِه في الماءِ قبلَ غَسْلِها (١)، فدَلَّ على أنَّه يُفِيدُ منعًا. وأمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بغَسْلِ الإِناءِ مِن وُلُوغَ الكلبِ، وإراقَةِ سُؤْرِه (٢)، ولم يُفَرِّق بينَ ما تَغَيَّرَ وبينَ ما لم يَتَغَيَّرْ، مع أنَّ الظاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ. والروايةُ


(١) تقدم في صفحة ٦٦.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان إلخ، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٤. ومسلم في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٣٤، ٢٣٥. وأبو داود، في: باب الوضوء بسؤر الكلب، من كتاب الطهارة سنن أبي داود ١/ ١٧، ١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة عارضة الأحوذي ١/ ١٣٣. والنسائي، في: باب سؤر الكلب، وفي: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفي: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفي: باب سؤر الكلب، وفي: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ٤٦، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥. وابن ماجه، في: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠. والدارمي، في: باب في ولوغ الكلب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٨٨. والإمام مالك، في: باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣١٤، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٢٧، ٤٦٠، ٤٨٠، ٤٨٢، ٥٠٨، ٨٦/ ٤، ٥/ ٥٦.