للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإنَّ عمرَ، رضِي اللهُ عنه، أعْطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَة المُدْلِجِيِّ (١) لأخِيه دُونَ أبيه، وكان حذَفَه بسَيفٍ فقَتَلَه، واشْتَهَرَتْ هذه القِصَّةُ بينَ الصحابةِ فلم تُنكَرْ، فكانت إجْماعًا، وقال عمرُ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «ليسَ لقاتِلٍ شيءٌ». رَواه مالكٌ في «مُوَطأه»، والإِمامُ أحمدُ بسَنَدِه (٢). وروَى عمرُو بنُ شعيبٍ عن أبِيه عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (٣). رَواه ابنُ اللَّبَّانِ بإسنادِه، ورَواهُما ابنُ عبدِ البرِّ في كتابِه. وروَى ابنُ عباسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ غيرُه، وإنْ كانَ وَالِدَه أو وَلدَه، فليسَ لقَاتِلٍ مِيراثٌ». رَواه الإِمامُ أحمدُ بإسنادِه (٤). ولأنَّ تَوْرِيثَ القاتِلِ يُفْضِي إلى


(١) في النسختين: «المذحجي». والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) سقط من: الأصل.
والحديث أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في ميراث العقل: والتغليظ فيه، من كتاب. الموطأ ٢/ ٨٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٩.كما أخرجه ابن ماجه، في باب القاتل لا يرث، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٤.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب ديات الأعضاء، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٦.
(٤) أخرجه البيهقي، في: باب لا يرث القاتل من كتاب الفرائض. السنن الكبرى ٦/ ٢٢٠. وليس في مسند الإمام أحمد. وانظر: إرواء الغليل ٦/ ١١٨، ١١٩.