للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: والمُدَبَّرُ وأُمُّ الولدِ كالقِنِّ؛ لأنَّه رَقيقٌ، بدليلِ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - باعَ مُدَبَّرًا (١). وأمُّ الولدِ مملوكةٌ، يجوزُ لسيِّدِها وطؤها بحُكْمِ المِلْكِ، وإجارَتُها، وحُكْمُها حُكْمُ الأمَةِ في جَمِيعِ أحْكامِها، إلَّا فيما ينْقُلُ المِلْكَ فيها أو يرادُ له، كالرَّهْنِ. فأمَّا المُكاتَبُ، فإن لم يَمْلِكْ قَدْرَ ما عليه فهو عبدٌ لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، وإن مَلَك قَدْرَ ما يُؤدِّي ففِيه روايتان؛ إحْداهما، أنَّه عبدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ لا يَرِثُ ولا يُورَثُ. رُوِيَ ذلك عن عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وأُمِّ سلمةَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ. وعن ابنِ المسيَّبِ، وشُرَيحٍ، والزُّهْرِيِّ نحوُه؛ لما روَى أبو داودَ (٢) بإسناده عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ». وفي لفظٍ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما عَبْدٍ كاتَبَ على مِائَةِ


(١) أخرجه البخاري، في: باب بيع المزايدة، وباب بيع المدبر، من كتاب البيوع، وفي: باب من باع مال المفلس. . . .، من كتاب الاستقراض، وفي: باب بيع المدبر، من كتاب العتق، وفي: باب عتق المدبر. . . .، من كتاب الكفارات، وفي: باب إذا أُكره حتى وهب. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٣/ ٩١، ١٠٩، ١٥٦، ١٩٢، ٨/ ١٨١، ١٨٢، ٩/ ٢٧. ومسلم، في: باب الابتداء في النفقة بالنفس. . . .، من كتاب الزكاة، وفي: باب جواز بيع المدبر، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٢، ٦٩٣، ٣/ ١٢٨٩. وأبو داود، في: باب في بيع المدبر، من كتاب العتق. سنن أبي داود ٢/ ٣٥٢. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع المدبر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٢٥. والنسائي، في: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٧. والدارمي، في: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٩٠.
(٢) تقدم تخريجه في ٦/ ٣٠٠.