للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في مَوالِي صَفِيَّةَ بنتِ عبدِ المُطَّلب، فقال على: أنا أحَقُّ بهم، أنا أرِثُهم وأعقِلُ عنهم. وقال الزُّبَيرُ: هم مَوالِي أمِّي، وأنا أرِثُهم. فقَضى عمرُ للزُّبَيرِ بالمِيراثِ، والعَقْلِ على عليٍّ. رَواه سعيدٌ (١)، [قال: نا] (٢) أبو معاويةَ، نا (٣) عُبَيدَةُ الضَّبِّيُّ، عن إبراهيمَ. وقال: ثنا هُشَيم، ثنا الشَّيبانيُّ، عن الشَّعبِيِّ، قال: قَضَى بوَلاءِ مَوالِي صَفِيَّةَ للزُّبَيرِ دُونَ العباسِ، وقَضَى في أمِّ هانِيء، بنتِ أبي طالبٍ لابنِها جَعدَةَ بنِ هُبَيرَةَ دُونَ علي. وروَى الإمَامُ (٤) بإسنادِه عن زيادِ بنِ أبي مريمَ، أنَّ امرأةً أعتَقَتْ عبدًا لها، ثم توُفِّيَتْ وتَرَكَتِ ابنًا لها وأخاها، ثم توُفيَ مَوْلاها مِن بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في مِيراثِه، فقال - عليه السلام -: «ميراثُه لابنِ المرأةِ». فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ: لو جَرَّ جَرِيرَةً كانت عليَّ، ويكونُ مِيراثُه لهذا! قال: «نعم». وروَى (٥) بإسنادِه عن سعيدِ


(١) أخرجهما سعيد، في: باب الرجل يعتق فيموت. . . . السنن ١/ ٩٤.
(٢) في م: «ورواه».
(٣) في النسختين: «بن». وانظر سنن سعيد ١/ ٩٤.
(٤) أي أحمد. والحديث أخرجه الدارمي، في: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٧٢. وليس في المسند، انظر: إرواء الغليل ٦/ ١٣٦.
(٥) لم نجده في المسند: وأخرجه الدارمي، في: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٧٢. والبيهقي، في: باب الولاء للكبر من عصبة المعتق. . . .، من كتاب الولاء. السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٤. وسعيد بن منصور، في: باب الرجل يعتق فيموت. . . .، السنن ١/ ٩٤. كلهم عن الزهري مرسلًا.