للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالميراثِ، وقضَى على عليٍّ بالعَقْلِ. ذكره الإِمامُ أحمدُ، ورَواه سعيدٌ في «سُنَنِه» (١). وهي قِصَّةٌ مَشْهورةٌ. وعن الشَّعْبِيِّ قال: قَضَى بوَلاءِ صَفِيَّةَ للزُّبَيرِ دُونَ العباسِ، وقَضَى بِولاءِ أُمِّ هانِئٍ لجَعْدَةَ بنِ هُبَيرَةَ دون عليٍّ (١). ولا يمتنعُ كونُ العَقْلِ على العَصَبَةِ والميراثِ لغيرِهم، كما قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ميراثِ التي قُتِلَتْ هي وجَنِينُها لبَنِيها (٢)، وعَقْلِها على العَصَبَةِ (٣). وقد روَى زيادُ بنُ أبي مَرْيَمَ، أنَّ امرأةً أعْتَقَتْ عبدًا لها (٤)، ثم تُوُفِّيَتْ وتركتِ ابْنًا لها وأخاها، ثم تُوُفِّيَ مَوْلاها مِن بعدِها، فأتَى أخو المرأةِ وابنُها رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في مِيراثِه، فقال - عليه السلام -: «مِيرَاثُه لابنِ المَرْأَةِ». فقال أخوها: لو جَرَّ جَرِيرةً كانت عليَّ ويكونُ ميراثُه لهذا؟ قال: «نعم» (٥). وإنَّما ذكرنا هذا الحُكْمَ فيما إذا كانَتِ المُعْتِقَةُ امرأةً؛ لأنَّ المرأةَ لا تَعْقِلُ، وابْنها ليس مِن عَشِيرَتِها، فلا يَعْقِلُ عن مُعْتَقِها، ويَعْقِلُ عنها عَصَباتُها مِن عَشِيرَتِها. ولأنَّ الأخْبارَ التي رَوَيناها


(١) تقدم تخريجهما في صفحة ٤١١.
(٢) في م: «لابنها».
(٣) أخرجه البخاري، في: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. . . .، من كتاب الديات. صحيح البخاري ٩/ ١٤، ١٥. ومسلم، في: باب دية الجنين. . . .، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، ١٣١٠. وأبو داود، في: باب دية الجنين، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨، ٤٩٩. والترمذي، في: ما جاء أن الأموال للورثة. . . .، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٦٠ - ٢٦٢. والنسائي، باب دية جنين المرأة، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٤٢، ٤٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥٣٩.
(٤) سقط من: م.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٤١١.