للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَضِي الله عنه، وهو في بَيته، فخرَجَ يَجُرُّ رِداءَه، يقولُ: والذي بَعَثَك بالحَقِّ يا رسولَ الله، لقد رَأيتُ مثلَ الذي رَأى. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَلِلَّهِ الْحَمدُ». أخْرَجَه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظُه، وابنُ ماجَه (١)، وأخْرَج الترِّمِذِيُّ بعْضَه (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

فصل: وليسَ على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامَةٌ. كذلكَ قال ابنُ عُمَرَ، وأنَسٌ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، وابنُ سِيرينَ، والثَّوْرِيُّ، ومالكٌ، وأصحابُ الرَّأْي. ولا نَعْلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم. واخْتَلَفُوا، هل يُسَنُّ لَهُنَّ ذلك؟ فرُوىَ عن أحمدَ، إن فَعَلْنَ فلا بَأْسَ، وإن لم يَفْعَلْنَ. فجائِزٌ. وقال القاضي: هل تُسْتَحَبُّ لها الإقامَةُ؟ على رِوايَتَين. وعن جابِرٍ، أنَّها تُقِيمُ. وبه قال عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والأوْزاعِيُّ. وقال الشافعيُّ: إن أذَّنَّ وأقَمْنَ فلا بَأْسَ. وعن عائشةَ، أنَّها


(١) أخرجه أبو داود، في: باب كيف الأذان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١١٦، ١١٧. وابن ماجه، في: باب بدء الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٣٢، ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣، ٥/ ٢٤٦. كما أخرجه الدارمي، في: باب بدء الأذان، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٦٨، ٢٦٩.
(٢) في: باب ما جاء في بدء الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٠٥.