للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أقْرَعَ بينَ نِسائِه (١). وأقْرَعَ في سِتَّةِ مَمْلُوكِين (٢). وقال لرَجُلَين: «اسْتَهِمَا» (٣). وقال: «مَثَلُ الْقَائِمِ بحُدُودِ اللهِ والْمُدَاهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ» (٤). وقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأُوَّلِ لاسْتَهَمُوا عَلَيهِ» (٥). وفي حديثِ الزُّبَيرِ، أنَّ صَفِيَّةَ جاءَتْ بثَوْبَينِ ليُكَفَّنَ فيهما حَمْزَةُ، فَوَجَدْنا إلى جَنْبِه قَتِيلًا، فقُلْنا: لحمزَةَ ثَوْبٌ وللأنْصارِيِّ ثَوْبٌ. فَوَجَدْنا أحَدَ الثَّوْبَين أوْسَعَ مِنَ الآخَرِ، فَأَقرَعْنَا عَليهما، ثم كَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ في الثَّوْبِ الذي صارَ (٦) له (٧). وتَشاحَّ النَّاسُ يَوْمَ القادِسِيَّةِ في الأذانِ، فأقْرَعَ بينَهم سَعْدٌ (٨). وأجْمَعَ العُلماءُ على اسْتِعْمالِها في القِسْمَةِ، ولا نَعْلَمُ بينَهم خِلافًا في أنَّ الرجلَ يُقْرِعُ بينَ نِسائِه إذا أرادَ السَّفَرَ بإحْداهُنَّ، وإذا أرادَ البِدَايةَ في القِسْمَةِ بَينهُنَّ، وبَينَ الأوْلِياءِ إذا تَشاحُّوا في مَن يَتولَّى التَّزْويجَ، أو مَن يتولَّى اسْتيفاءَ القِصاصِ، وأشباهِ هذا.


(١) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣٢.
(٢) هو حديث عمران بن حصين، تقدم تخريجه في ١٧/ ١٢٤.
(٣) تقدم تخريجه في ١١/ ٢٥٧.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، من كتاب الشركة، وفي: باب القرعة في المشكلات، من كتاب الشهادات. صحيح البخاري ٣/ ١٨٢، ٢٣٧. والترمذي، في: باب منه حدثنا أحمد بن منيع. . . . من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي ٩/ ١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٦٨، ٢٧٠.
(٥) تقدم تخريجه في ٣/ ٤٤.
(٦) في م: «طار».
(٧) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٥.
(٨) تقدم تخريجه في ٣/ ٦١.