للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنس: أمَرَ بِلالًا أن يَشْفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامَةَ. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولَنا، ما رُوِيَ عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ، رَضِي اللهُ عنهما، أنَّه قال: إنَّما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرتَين مَرتَين، والإقامَةُ مَرةً مَرَّةً، إلَّا أنَّه يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ الصلاةُ. رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ (٢). وفي حديثِ عبدِ الله بنِ زَيدٍ، أنّه وَصَف الإقامَةَ كما ذَكَرنا. والحديثُ الذي احتجوا به مِن حديثِ عبدِ الله بن زَيدٍ، رَواه عنه عبدُ الرحمنِ بنُ أبي ليلَى، وقد قال الترمِذِي: عبدُ الرحمنِ لم يَسمع مِن عبدِ الله بن زيدٍ. وقال: الصَّحِيحُ مثل (٣) ما رَوَينْا. والذي احْتَجَّ به مالكٌ حُجَّةٌ لَنا؛ لنه ذَكره مُجْمَلًا، وقد فسَّرَه عبدُ اللهِ بنُ عُمَر في حدِيثِه وبَيَّنَه، فكان الأخْذُ به أوْلَى، وخَبَرُ أبي مَحْذُورةَ مَتْرُوك بالإجْماعِ، لأنَّ الشافعيَّ لا يَعمَلُ به في الإقامَةِ، وأبو حنيفةَ لا يَعْمَلُ به في الأذانِ، فكان الأخْذ


(١) أخرجه البخاري، في: باب بدء الأذان، وباب الأذان مثنى مثنى، وباب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري ١/ ١٥٧، ١٥٨، ٢٨٦، ٤/ ٢٠٦. ومسلم، في: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٢٨٦.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢١. والترمذي، في: باب ما جاء في إفراد الإقامة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٠٩. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٤. وابن ماجه، في: باب إفراد الإقامة، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه ١/ ٢٤١ والدارمي، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٠، ٢٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٣، ١٨٩.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٢. والنسائي، في: باب تثنية الأذان، وباب كيف الإقامة، من كتاب الأذان، المجتبى ٢/ ٤، ١١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٥، ٨٧. كما أخرجه الدارمي، في: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٠.
(٣) سقطت من: م.