للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمَّه (١)، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما (٢). يُضْرَبُ مَثَلًا للأمْرِ يَجْتَمِعون عليه، ثم يَتَفَرَّقونَ عنه (٣). قال الشاعرُ:

ومِن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا (٤) ... وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ

قال شيخُنا (٥): والصَّحيحُ ما قُلنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ استِعمالُ لَفْظَةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قِيلَ: ليس في الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمَعْنَى الوَطْءِ إلَّا قولُه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (٦). ولأنَّه يَصِحُّ نفْيُه عن الوَطْءِ؛ لأنَّه يُقالُ: هذا سِفَاحٌ وليس


(١) في الأصل: «أمته».
(٢) في الأصل: «منها».
(٣) مجمع الأمثال ٣/ ٣٧٦.
(٤) في م: «رماحها».
(٥) في: المغني ٩/ ٣٣٩.
(٦) سورة البقرة ٢٣٠.