للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه] (١) لَهُ وجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وقال عليه السَّلامُ: «إنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» (٣). وقال


(١) في الأصل: «فليصم فإن الصوم».
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الصوم لمن خاف عل نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٣/ ٣٤، ٧/ ٣٤. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح صحيح مسلم ٢/ ١٠١٨، ١٠١٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التحريض عل النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٢. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف عل محمد بن أبي بعقوب. . . .، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٤١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٢. والدارمي، في: كتاب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٤٧، ٤٣٢.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٧/ ٢. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠. والنسائي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٠. والدارمي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٣٨٥، ٥/ ٤٠٩.