(٢) في: باب كراهية تزوج العقيم، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٤.كما أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٣. (٣) أخرجه أبو زكريا البخاري في فوائده، وذكر إسناده في اللآلئ المصنوعة ٢/ ١٦٣. (٤) في م: «قال ويختار». (٥) تقدم تخريجه في ١١/ ٢١٦. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري، في: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئًا. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب الشفاعة في وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفي: باب استئذان الرجل الإمام. . . .، من كتاب الجهاد، وفي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. . . .}، من كتاب المغازي، وفي: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها في ولده، من كتاب النفقات، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ٣/ ١٣٢، ١٥٧، ٤/ ٦٣، ٥/ ١٢٣، ٧/ ٦، ٥٠، ٥١، ٨٥، ٨/ ١٠٢. ومسلم، في: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٧٠٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٢. والترمذي، في: باب ما جاء في تزوج الأبكار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ١١. وابن ماجه، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٨. والدارمي، في: باب في تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٤، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٧٦.