للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَقْصُودَ إنَّما يَحْصُلُ بذلك.

فصل: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في إباحَةِ النَّظَرِ إلى وَجْهِها؛ لأنَّه ليس بعَوْرَةٍ، وهو مَجْمَعُ المَحاسِنِ، ومَوْضِعُ النَّظَرِ. ولا يُباحُ له النَّظرُ إلى ما لا (١) يَظْهَرُ عادَةً. وحُكِيَ عن الأوْزاعِيِّ، أنَّه يَنْظرٌ إلى مَواضِعِ اللَّحْمِ. وعن داودَ، أنَّه يَنْظرٌ إلى جَمِيعِها؛ لظاهِرِ قولِه عليه السَّلامُ: «انْظُرْ إِلَيهَا» (٢). ولَنا، قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٣). رُوِيَ عن ابنِ عباس، أنَّه قال: هو الوَجْهُ وباطِنُ الكَفِّ. ولأنَّ النَّظَرَ أُبِيحَ للحاجَةِ، فيَخْتَصُّ بما تَدْعو الحاجَةُ إليه، والحديثُ مُطْلَقٌ، ومَن نَظرَ إلى وَجْهِ إنسانٍ سُمِّيَ ناظِرًا إليه، ومَنْ رَآه وعليه ثِيابُه سُمِّيَ رائِيًا له، قال اللهُ تعالى: {وَإِذَا رَأَيتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} (٤). فأمَّا ما يَظْهَرُ غالِبًا سِوَى الوَجْهِ؛ كالكَفَّين (٥) والقَدَمين ونحو ذلك مِمَّا تُظهِرُه


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٤/ ٣٠٦. والنسائي، في: باب إباحة النظر قبل التزويج، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٧. وابن ماجه، في: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٩، ٦٠٠. والدارمي، في: باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٤٤، ٢٤٥.
(٣) سورة النور ٣١.
(٤) سورة المنافقون ٤.
(٥) في النسختين: «والكفين». وانظر المغني ٩/ ٤٩١.