للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اسْتَأْذَنَ عليها بعدَ ما أُنْزِلَ الحِجابُ، فأبَتْ أن تَأْذَنَ له، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ائْذَنِي له، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ» (١). وقد ذَكُر اللهُ تعالى آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ [وأبناءَ بُعُولَتِهنَّ] (٢)، كما ذَكَرَ آباءَهُنَّ وأبْناءَهُنَّ في إبْداءِ الزِّينَةِ لهم. وتَوقَّفَ أحمدُ عن النَّظَرِ إلى شَعَرِ أمِّ المرْأةِ وبِنْتِها؛ لأنَّهما غيرُ مَذْكُورَتَين في الآيةِ. قال القاضِي: إنَّما حَكَى قولَ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ولم يَأْخُذْ به. وقد صَرَّحَ في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ أنَّه مَحْرَمٌ يَجُوزُ له المُسافَرَةُ بها. وقال في رِوايةِ أبِي طالبٍ: ساعةَ يَعْقِدُ عُقْدَةَ النكاحِ تَحْرُمُ عليه أُمُّ امْرأَته، فله أن يَرَى شَعَرَها ومَحاسِنَها، ليست مثلَ التي يَزْنِي (٣) بها، لا يَحِلُّ له


(١) أخرجه البخاري، في: باب قوله: {إِنْ تُبْدُوا شَيئًا. . . .}، من كتاب التفسير، وفي: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، من كتاب النكاح، وفي: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: تربت يمينك. . . .، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٦/ ١٥٠، ٧/ ٤٩، ٨/ ٤٥. ومسلم، في: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠. وأبو داود، في: باب في لبن الفحل، من كتاب الرضاع. سنن أبي داود ١/ ٤٧٤. والترمذي، في: باب ما جاء في لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٨٩. وابن ماجه، في: باب لبن الفحل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٧. والدارمي، في: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن أبي الدارمي ٢/ ١٥٦. والإمام مالك، في: باب رضاعة الصغير، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١، ٦٠٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٧، ٣٨، ١٧٧، ١٩٤، ٢١٧، ٢٧١.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «سرى».