للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بُرْؤُه، [أو الشَّيخِ الخَصِيِّ] (١)، فحُكْمُه حُكْمُ ذِي المَحْرَمِ في النَّظَرِ؛ لقول اللهِ تعالى: {أَو التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (٢). أي غيرِ أُولِي الحاجَةِ إلى النِّساءِ. قاله ابنُ عباس. وعنه، هو المُخَنَّثُ الذي لا يَقُومُ زُبُّه (٣). وعن مجاهدٍ وقَتادَةَ، الذي لا أرَبَ له في النِّساءِ. فإن كان المُخَنَّثُ ذا شهوةٍ، ويَعْرِفُ أمْرَ النِّساء، فحُكْمُه حُكْمُ غيرِه؛ لأنَّ عائشةَ قالت: دَخَل على أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونَهُ مِن غيرِ أُولِي الإِرْبَةِ، فدَخَلَ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يَنْعَتُ امرأةً، أنَّها إذا أقْبَلَتْ أقبَلَتْ بأرْبَعٍ، وإذا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بثَمانٍ. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ألا (٤) أرَى هَدا يَعْلَمُ ما هَهُنَا؟ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيكُمْ هَذَا». فحَجَبُوه. رَواه أبو داودَ، وغيرُه (٥). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ليس المُخَنَّثُ الذي تُعْرَفُ فيه


(١) في المغني ٩/ ٥٠٣: «أو الخصي أو الشيخ».
(٢) سورة النور ٣١.
(٣) في م: «أربه».
(٤) في م: «لا».
(٥) في: باب في قوله: {غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٣.
كما أخرجه البخاري، في: باب غزوة الطائف في شوال. . . .، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ٥/ ١٩٨. ومسلم، في: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٦. وابن ماجه، في: باب والمخنثين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المؤنث من الرجال. . . .، من كتاب الوصية. الموطأ ٢/ ٧٦٧.