للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الناسِ إلى أنَّها لا تَضَعُ خِمارَها عندَ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانِيَّةِ، وأمّا أنا فأذْهَبُ إلى أنَّها لا تَنْظُرُ إلى الفَرْجِ، ولا تَقْبَلُها حينَ تَلِدُ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّ المُسْلِمَةَ لا تَكْشِفُ قِناعَها عندَ الذِّمِّيَّةِ، ولا تَدْخُلُ معها الحَمَّامَ. وهو قولُ مَكْحُولٍ، وسُليمانَ بنِ (١) مُوسَى؛ لقولِه تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (٢). والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ (٣) مِن اليَهُوديَّاتِ وغيرِهِنَّ، قد كُنَّ يَدْخُلْنَ على نِساءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَكُنَّ يُحْجَبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ، وقد قالت عائشةُ: جاءت يَهُودِيَّة تَسْألُها، فقالت: أعاذَكِ اللهُ مِن عَذابِ القَبْرِ: فسألتْ عائشةُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وذَكَر الحديثَ (٤). وقالت أسماءُ: قَدِمَتْ عليَّ أمِّي، وهي راغِبَةٌ -يَعْنِي


(١) بعده في م: «أبي».
(٢) سورة النور ٣١.
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب صلاة الكسوف في المسجد، من كتاب الصلاة. وفي: باب ما جاء في عذاب القبر، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ٤٥، ٤٧، ١٢٣. ومسلم، في: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، من كناب الكسوف. صحيح مسلم ٦٢١/ ٢، ٦٢٢. والنسائي، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١٠٩، ١١٠. والدارمي، في: باب الصلاة عند الكسوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٩. والإمام مالك، في: باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. الموطأ ١/ ١٨٧، ١٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٣، ١٧٤، ٢٣٨.