وتقدم تخريجه في ١١/ ١٨١، وهو عند مسلم في: باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. صحيح مسلم ٢/ ١١١٤ - ١١٢٠. كما أخرجه النسائي، في: باب تزوج المولى العربية، وباب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٢، ٦١. والدارمي، في: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٥، ١٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٧٣، ٤١١ - ٤١٣، ٤١٦، ٤١٧. والثاني، أخرجه البخاري، في: باب أصحاب الحراب في المسجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب الحراب والدروق يوم العيد، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، من كتاب العيدين، وفي: باب قصة الحبش وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا بني أرفدة، من كتاب المناقب، وفي: باب نظر المرأة إلى الحبش. . . .، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ١/ ١٢٣، ٢/ ٢٠، ٢٩، ٤/ ٢٢٥، ٧/ ٤٨، ٤٩. ومسلم، في: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. . . .، من كتاب صلاة العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٧ - ٦١٠. كما أخرجه النسائي، في: باب الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد، من كتاب العيدين. المجتبى ٤/ ١٦٠. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٨٤، ٨٥، ١٦٦، ٢٤٧، ٢٧٠. (٢) أخرجه البخاري، في: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وباب خروج الصبيان إلى المصلى، وباب العلم الذي بالمصلى، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفي: باب: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}، من كتاب النكاح. صحيح البخاري ٢/ ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٧/ ٥١، ٥٢. ومسلم، في: أول كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٢ - ٦٠٤. وأبو داود، في: باب الخطبة يوم العيد، وباب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦١، ٢٦٢. والنسائي، في: باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٦. والدارمي، في: باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. . . .، وباب الحث على الصدقة يوم العيد، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٦ - ٣٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣١، ٣/ ٢٩٦، ٣١٠، ٣١٤، ٣١٨.