(٢) أخرجه البخاري، في: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، وفي: باب في النكاح، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٧/ ٢٣، ٩/ ٣٢. ومسلم، في: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٢. والنسائي، في: باب إذن البكر، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٣. وابن ماجه، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمي، في: باب استئمار البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤. (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمر ها، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٣. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٣.