(٢) في الأصل: «بنت». (٣) أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٩/ ٢٦. وأبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمي، في: باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٩. والإمام مالك، في: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٨، ٣٢٩. (٤) في الاستذكار ١٦/ ٢٠٨، والتمهيد ١٩/ ٣١٨. (٥) سقط من: الأصل. (٦) تقدم تخريجه في صفحة ١٢١. (٧) الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٢٢. والثاني أخرجه أبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤. والنسائي، في: باب استئذان البكر في نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣٤.