للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّابِتَةَ، فإنَّ الخَنْساءَ ابْنَةَ خِذامٍ (١) الأنْصارِيَّةَ، رَوَتْ أنَّ أباهَا زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ (٢)، فكَرِهَتْ ذلك، فأتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرَدَّ نِكاحَه. رَواه البخاريّ وغيرُه (٣). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٤): هذا الحديثُ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، والقولِ به، ولا نَعْلَمُ مُخالِفًا له إلَّا الحسنَ، وكانتِ الخَنْساءُ مِن أهلِ قُباءَ تحتَ أُنَيْسِ بنِ قتادَةَ، فقُتِلَ عنها يومَ أحُدٍ، فزَوَّجَها أبوها رجلًا مِن بني عَمْرِو بنِ (٥) عَوْفٍ، فكَرِهَتْه، وَشَكَتْ ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ نِكاحَها، ونَكَحَتْ أبا لُبَابَةَ بنَ عبدِ المُنْذِرِ. وروَى أبو هُرَيرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح الأيم حتى تستأمر». متفقٌ عليه (٦). وقال: «الأيمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا». وروَى ابنُ عباس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثيبِ أَمْر». روَاهما النَّسائي، وأبو داودَ (٧). ولأنَّها رَشِيدَةٌ عالِمَةٌ بالمَقْصُودِ مِن النِّكاحِ مُخْتَبرَةٌ، فلم يَجُزْ


(١) ويروى «خدام» انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٢/ ١٩٧.
(٢) في الأصل: «بنت».
(٣) أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري ٩/ ٢٦. وأبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٢. والدارمي، في: باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٩. والإمام مالك، في: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٨، ٣٢٩.
(٤) في الاستذكار ١٦/ ٢٠٨، والتمهيد ١٩/ ٣١٨.
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ١٢١.
(٧) الأول تقدم تخريجه في صفحة ١٢٢. والثاني أخرجه أبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤. والنسائي، في: باب استئذان البكر في نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣٤.