(٢) أخرجه البخاري، في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، وفي: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. . . .}، من كتاب الوصايا، وفي: باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، من كتاب التفسير، وفي: باب الترغيب في النكاح، وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، وباب لا يتزوج أكثر من أربع. . . .، وباب إذا كان الولي هو الخاطب. . . .، وباب تزويج اليتيمة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة. . . .، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ١٨٣، ٤/ ١١، ٦/ ٥٣، ٥٤، ٧/ ٣، ١٠، ١١، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٩/ ٣١. ومسلم، في: كتاب التفسير. صحيح مسلم ٤/ ٢٣١٣، ٢٣١٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٧. والنسائي، في: باب القسط في الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٥. (٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٢١ من حديث ابن عباس. وحديث عائشة تقدم في صفحة ١٢٣. (٤) في: باب في الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٣. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩. والنسائي، في: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧١، ٧٢. والدارمي، في: باب في اليتيمة تزوج نفسها، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٦١، ٣٣٤، ٢/ ٢٥٩، ٤٧٥، ٤/ ٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١.