للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعْلَى (١) سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ورَوَتْ عائشةُ أنَّ جاريةً بِكْرًا زَوَّجَها أبُوها وهي كارِهَةٌ، فَخَيَّرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٣). الحدِيثُ مُرْسَلٌ. والثالثةُ، لهم تَزْويجُها إذا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؛ لقول رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُها، وإنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيهَا». رَواه أبو داودَ (٤). وقد انْتَفَى الإِذْنُ في مَن لم تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ، فيَجِبُ حَمْلُه على مَن بلَغَتْ تِسْعًا.


(١) في الأصل: «على».
(٢) أخرجه البخاري، في: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، وفي: باب قول الله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. . . .}، من كتاب الوصايا، وفي: باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، من كتاب التفسير، وفي: باب الترغيب في النكاح، وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، وباب لا يتزوج أكثر من أربع. . . .، وباب إذا كان الولي هو الخاطب. . . .، وباب تزويج اليتيمة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة. . . .، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ١٨٣، ٤/ ١١، ٦/ ٥٣، ٥٤، ٧/ ٣، ١٠، ١١، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٩/ ٣١. ومسلم، في: كتاب التفسير. صحيح مسلم ٤/ ٢٣١٣، ٢٣١٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٧. والنسائي، في: باب القسط في الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٥.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٢١ من حديث ابن عباس. وحديث عائشة تقدم في صفحة ١٢٣.
(٤) في: باب في الاستئمار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٣.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٩. والنسائي، في: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧١، ٧٢. والدارمي، في: باب في اليتيمة تزوج نفسها، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٦١، ٣٣٤، ٢/ ٢٥٩، ٤٧٥، ٤/ ٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١.