للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَرأةَ» (١). وقالتْ عائشةُ: زَوِّجُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يُزَوِّجْنَ، واعْقِدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقِدْنَ (٢). ولأنَّ المرأةَ لا تَمْلِكُ تَزْويجَ نَفْسِها، فغيرها أوْلَى.

فصل: ويُزَوِّجُ عَتِيقَتَها (٣) مَن يُزَوِّجُ أمَتَها. ذَكَرَه الخِرَقِيُّ. وفيها رِوَايتان؛ إحْدَاهما، لمَوْلاتِها أن تُوَكِّلَ رجلًا في تَزْويجها؛ لأنَّها عَصَبَتُها، وتَرِثُها، فأشْبَهَتِ المُعْتِقَ (٤). والثانيةُ، يُزَوِّجُها وَلِيُّ سَيِّدَتِها. وهي أصَحُّ؛ لأنَّ هذه ولايَةُ لنِكاحِ حُرَّةٍ (٥)، والمرأةُ ليست مِن أهلِ ذلك، فيكونُ إلى عَصَبَتِها؛ لأنَّهم الذين يَعْقِلُونَ عنها، ويَرِثُونَها بالتَّعْصِيبِ عندَ عَدَمِ سَيِّدَتِها، فكانوا أولياءَها، كما لو تَعَذَّرَ على المُعْتِقِ تَزْويجُ عَتِيقَتِه. وقد ذَكَرْنا أنَّه إذا اتْقَرَضَ العَصَبَةُ مِن النَّسَبِ، وَلِيَ المَوْلَى المُعْتِقُ (٤) ثم عَصَباتُه، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، كذا ههُنا، إلَّا أنَّ الظَّاهِرَ مِن كلامِ الخِرَقِيِّ ههُنا تَقْدِيمُ أبي المُعْتِقَةِ على ابْنِها؛ لأنَّه أوْلَى بتَزْويجِها، وقد قال (٥): يُزَوِّجُ مُعْتَقَتَها (٦) مَن يُزَوِّجُ أمَتَها، ويُزَوِّجُ أمَتَها مَن


(١) أخرجه ابن ماجه، في: باب لا نكاح إلا بولي، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٦. والدارقطني، في: كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١١٠. وانظر الإرواء ٦/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٢) أخرجه بنحوه الشافعي في مسنده. ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣.
(٣) في الأصل: «عتيقها».
(٤) في الأصل: «العتق».
(٥) سقط من: م.
(٦) في الأصل: «معتقها».