للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويَجُوزُ التوكيلُ مُطْلقًا ومُقَيَّدًا، فالمُقَيَّدُ التوكيلُ في تَزْويج رجل بعَينِه، والمُطْلَقُ التَّوكيلُ في تَزْويجِ مَن يَرْضاه أو مَن شاءَ. قال أحمدُ، في رِوايةِ عبدِ اللهِ، في الرجلِ يُوَلِّي على أُخْتِه أو (١) ابْنَتِه، يقولُ: إذا وَجَدْتَ مَن تَرْضَاه (٢) فَزَوِّجْه. فتَزْويجُه جائِزٌ. ومَنَع بعضُ الشافعيةِ التوكيلَ المُطْلَقَ. ولا يَصِحُّ؛ فإنَّه رُوِيَ أنَّ رجلًا مِن العَرَبِ تَرَك ابْنَتَه عندَ عمرَ وقال: إذا وَجَدْت لها كُفْئًا فزَوِّجْه، ولو بشِراكِ نَعْلِه. فزَوَّجَها عمرُ (٣) عثمانَ بنَ عَفَّانَ، [فهي أُمُّ عمرَ بنِ عثمانَ (٤). واشْتَهَرَ ذلك فلم يُنْكَرْ. ولأنَّه إذْن في النِّكاحِ، فجازَ مُطْلَقًا، كإذْنِ المرأةِ، أو عَقْدٌ] (٥)،


(١) في م: «و».
(٢) في م: «أرضاه».
(٣) في الأصل: «من».
(٤) ذكر ابن حجر في ترجمة أم أبان بنت جندب بن عمرو أن الزبير ذكر لها قصة في تزوج عمر إياها عثمان ابن عفان. الإصابة ٨/ ١٧٤. وذكر ابن سعد أنها أم عمر وبنت جندب بن عمرو. الطبقات الكبرى ٥/ ١٥١.
وكذا الطبري في تاريخه ٤/ ٤٢٠.
(٥) سقط من: الأصل.