(٢) بعده في م: «فإن دخل بها الثاني صار أولى». (٣) حديث سمرة أخرجه أبو داود، في: باب إذا أنكح الوليان، من كتاب النِّكَاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الوليين لزوجان، من أبواب النِّكَاح. عارضة الأحوذي ٥/ ٣٠. والنسائي، في: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٦. كما أخرجه الدارمي، في: باب المرأة يزوجها الوليان، من كتاب النِّكَاح. سنن الدارمي ٢/ ١٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨. وأخرجه النسائي عن سمرة وعن عقبة، في: باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها، من علي البيوع. السنن الكبرى ٤/ ٥٧. كما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ١٣٩. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١٣٠، ١٤٠. وانظر الإرواء ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥.