للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كما لو دَفَع إليها مالًا ثم تَزَوَّجَها عليه. فإن بَذَلَتْ له نَفْسَها ليَتَزَوَّجَها فامْتَنَعَ، لم يُجْبَرْ، وكانت له القِيمَةُ؛ لأنَّها إذا لم تُجْبَرْ على تَزْويجِه نَفْسَها، لم يُجْبَرْ هو على قَبُولِها. وحُكْمُ المُدَبَّرَةِ والمُعَلَّقِ عِتْقُها بصِفَةٍ (١) وأُمِّ الوَلَدِ، حُكْمُ الأمَةِ القِنِّ في جَمِيعِ ما ذَكَرْناه.

فصل: ولا بَأْسَ أن يُعْتِقَ الرَّجلُ الأمَةَ ثم يَتَزَوَّجَها، سواءٌ أعْتَقَها لوَجْهِ الله تعالى، أو أعْتَقَها ليتَزَوَّجَها. وكَرِهَ أنَسٌ تَزَوُّجَ (٢) مَن أعْتَقَها لوَجْهِ اللهِ تعالى. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: روَى شُعْبَة، عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ، أنَّه كَرِه أن يُعْتِقَ الأمَةَ ثم يَتَزوَّجَها (٣)؟ قال: نعم، ذاكَ إذا أعْتَقَها للهِ، كَرِهَ أن يَرْجعَ في شيءٍ منها (٤). ولَنا، ما روَى أبو موسى، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَت عِنْدَهُ جَارِيَة، فَعَلَّمَهَا، وَأَحسَنَ إلَيهَا، ثُمَّ أعتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ لَهُ أجْرَانِ». مُتَّفَقٌ عليه (٥). ولأنَّه إذا


(١) في الأصل: «على صفة».
(٢) في م: «تزويج».
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ١٥٧.
(٤) سقط من: م.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب تعليم الرجل أمته وأهله، من كتاب العلم، وفي: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، من كتاب العتق، وفي: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين؛ من كتاب الجهاد، وفي: باب: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ}، من كتاب الأنبياء، وفي: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، من كتاب النِّكَاح. صحيح البخاري ١/ ٣٥، ٣/ ١٩٥، ٤/ ٧٤، ٢٠٤، ٧/ ٧. ومسلم، في: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٣٤، ١٣٥.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النِّكَاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٣. وابن ماجة، في: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النِّكَاح. سنن ابن ماجة ١/ ٦٢٩. والدارمي، في: باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها، من كتاب النِّكَاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥٤، ١٥٥. والإمام أحمد، في: =