(٢) سقط من: م. (٣) في م: «عمه». (٤) أخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٣٠١. والبيهقي، في: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٦. وعبد الرزاق، في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٥٣. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في المناكحة. السنن ١/ ١٦١. (٥) في م: «لأخيه». (٦) سقط من: الأصل. (٧) في م: «تزوج». (٨) أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٦١. (٩) في الأصل: «النافوخ». واليافوخ: فجوة مغطاة بغشاء، تكون عند تلاقي عظام الجمجمة. (١٠) في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤.كما أخرجه الدارقطني، في: سننه ٣/ ٢٩٢، ٢٩٣.