للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَنْكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ مَوْلاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتَّفَقٌ عليه (١). وزَوَّجَ أباه (٢) زيدَ بنَ حارثَةَ ابْنةَ عَمَّتِه (٣) زَينَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (٤). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (٥): أنْشُدُكِ اللهَ أن لا (٦) تَتَزَوَّجِي (٧) إلَّا مُسْلِمًا، وإن كان أحْمَرَ رُومِيًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (٨). ولأنَّ الكَفاءَةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حَقًّا للمرأةِ أو للأوْلِياء، أو لهما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامَةِ مِن العُيُوب. ورُوِيَ أَنَّ أبا هِنْدٍ حَجَم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في اليَافُوخِ (٩)، فقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنْكِحُوا إلَيهِ». رَواه أبو داودَ (١٠)، إلَّا أن أحمدَ ضَعَّفَه، وأنْكَرَه إنْكارًا


(١) تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١. وانظر ما تقدم في صفحة ٥٣.
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «عمه».
(٤) أخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٣٠١. والبيهقي، في: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٣٦. وعبد الرزاق، في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٥٣. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في المناكحة. السنن ١/ ١٦١.
(٥) في م: «لأخيه».
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) في م: «تزوج».
(٨) أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٦١.
(٩) في الأصل: «النافوخ». واليافوخ: فجوة مغطاة بغشاء، تكون عند تلاقي عظام الجمجمة.
(١٠) في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٤.كما أخرجه الدارقطني، في: سننه ٣/ ٢٩٢، ٢٩٣.