للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إنَّمَا أنَا شَفِيعٌ». قالتْ: فلا حاجةَ لي فيه. رَواه البخاريُّ (١). ومُراجَعَتُها إيَّاه ابْتِداءُ نِكاحٍ، فإنَّ نِكاحَها قد انْفَسَخَ باخْتِيارِها، ولا يَشْفَعُ إليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في أنْ تَنكِحَ عَبْدًا إلَّا والنِّكاحُ صَحِيحٌ. فأمَّا اليَسارُ، ففيه رِوايتان، إحْداهما، هو شَرْطٌ، لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الحَسَبُ المَالُ» (٢). وقال: «إنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَينَهُمْ هَذَا المَالُ» (٣). وقال لفاطمةَ بنتِ قَيسٍ حينَ أخْبَرَتْه أنَّ مُعاويَةَ [خَطَبَها: «أمَّا مُعاويَةُ] (٤) فَصُعْلُوك لَا مَال لَهُ» (٥). ولأنَّ على المُوسِرةِ ضَرَرًا في إعْسارِ زَوْجِها؛


(١) في: باب في خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٦١، ٦٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٧. والنسائي، في: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، من كتاب آداب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٨١، ٣٦١.
(٢) أخرجه الترمذي، في: باب تفسر سورة الحجرات، من أبواب التفسر. عارضة الأحوذي ١٢/ ١٥٨. وابن ماجه، في: باب الورع والتقوى، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠. وصححه في الإرواء ٦/ ٢٧١، ٢٧٢.
(٣) أخرجه النسائي، في: باب الحسب، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٣. والحاكم، في: باب تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء. . . .، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٦١.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١، وانظر ما تقدم في صفحة ٥٣.