كما أخرجه أبو داود، في: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥١٧. والنسائي، في: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، من كتاب آداب القضاة. المجتبى ٨/ ٢١٥. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٥، ٢٨١، ٣٦١. (٢) أخرجه الترمذي، في: باب تفسر سورة الحجرات، من أبواب التفسر. عارضة الأحوذي ١٢/ ١٥٨. وابن ماجه، في: باب الورع والتقوى، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠. وصححه في الإرواء ٦/ ٢٧١، ٢٧٢. (٣) أخرجه النسائي، في: باب الحسب، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٥٣. والحاكم، في: باب تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء. . . .، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٦٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٦١. (٤) سقط من: الأصل. (٥) تقدم تخريجه في ١١/ ١٨١، وانظر ما تقدم في صفحة ٥٣.